الشيخ البهائي العاملي

65

الإثنا عشريات الخمس

المطلب الثالث : لم الطهارة ؟ والغرض : بيان الأمور التي تشرع الطهارة لها وتكون غايات لفعلها وتجب بوجوبها إصالة أو التزاما « 1 » وتستحبّ بإستحبابها كذلك ، وهي إحدى وسبعون غاية منقسمة إلى فعليّة ومكانيّة وزمانيّة . فالفعليّة ثلاثون : فما يصلح غاية لكلّ من الثلاثة أو المائيّتين معا خمسة : [ 1 ] الصلاة ، [ 2 ] والطواف ، [ 3 ] ومسّ خطّ المصحف ، [ 4 ] أو اسم اللّه سبحانه ، [ 5 ] أو معصوم . وما يصلح غاية للوضوء وحده ، ثمانية عشر : [ 1 ] النوم سيمّا للجنب ، [ 2 ] والسعي في حاجة ولو لغيره ، [ 3 ] وحمل مصحف ولو بعلاقته ، [ 4 ] والكون على طهارة ، [ 5 ] وإرادة الجنب تغسيل الميّت ، [ 6 ] وقراءة القرآن ، [ 7 ] والسعي ، [ 8 ] والتقصير ، [ 9 ] والتقاط الجمار ، [ 10 ] ورميها ، [ 11 و 12 ] والوقوفان ، [ 13 ] والتجديد ، [ 14 ] وذكر حائض ، [ 15 ] وزيارة قبر مؤمن ، [ 16 ] وجماع محتلم ، [ 17 ] وغاسل ميّت « 2 » ولمّا يغتسل ، [ 18 ] ولحامل « 3 » .

--> ( 1 ) - إذا نذر الإنسان وتلفّظ بصيغة النذر وجب عليه الوفاء ، أمّا لو نذر بقلبه من غير أن يتلفّظ بصيغة النذر فانّه يستحبّ له الوفاء بما عقد عليه قلبه ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - أي : من غسل ميّتا وأراد أن يجامع قبل أن يغتسل فإنّه يستحبّ له أن يتوضّأ قبل الجماع ، « منه دام بقاؤه » . ( 3 ) - أي : يستحبّ الوضوء لمن أراد أن يجامع حاملا ، « منه » .